الحدود في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٤المطلب الثاني: تعريف الحد اصطلاحاً:
الحد اصطلاحاً هو: عقوبة بدنية مقدرة وجبت حقاً الله تعالى وتكون ذات حد واحد،
ولا يجوز تغييرها أو العفو عنها إذا بلغت الحاكم وتدرأ بالشبهات (?)، يقول الدكتور وهبة الزحيلي
في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته: "الحد" هو عقوبة مقدرة واجبة حقاً لله تعالى، فلا
يسمى
التعزير
حداً؛ لأنه ليس بمقدر، ولا يسمى القصاص أيضاً حداً؛ لأنه وإن كان مقدراً، لكنه حق العباد، فيجري فيه العفو والصلح، وسميت هذه العقوبات حدوداً؛ لأنها تمنع من الوقوع في مثل الذنب. والمراد من كونها حقاً الله تعالى: أنها شرعت لصيانة الأعراض والأنساب والأموال والعقول التعرض لها، غير أن بعض هذه الحدود كحد الزنا وشرب الخمر حق خالص الله
والأنفس
عن
تعالى، أي حق للمجتمع، وبعضها الآخر مثل حد القذف فيه حق لله، وحق للعبد، أي أنه
يشترك فيه الحق الشخصي والحق العام. " ((2))
وجاء أيضاً في تعريف الحد عند ابن عابدين أنه عقوبة مقدرة وجبت حقاً الله تعالى زجراً
فلا تجوز الشفاعة فيها بعد وصولها للحاكم". ((3))
وقد يتبادر إلى الذهن هل الحد يطلق على المعصية أم على العقوبة، ومن أفضل من
وجدته قد شرح جواب هذا السؤال الدكتور حسن عيسى، فقد شرح وفصل في هذا السؤال
(1): انظر: الكندي، المصنف، مرجع سابق، م??، ص???.
(2): الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ط (35) دمشق: دار الفكر (1438) هـ. (2017) م)، ج 6، ص (714).: انظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مرجع سابق، ج?، ص (6).
??