الحدود في الشريعة الإسلامية وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع الشعيلي، عمر بن موسى بن سليمان

الحدود في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٠

ولا يقابل أذاه بأذى وأنت خبير أن حد القذف لا يكون إلا مع المطالبة فإذا طالبه بذلك فقد

آذاه ولا منه الأذى لأبيه ها هنا قيل إن الوالد لا يقاد بولده إذا قتله، لأن الوالد كان

يسمع

ومن

سببا لوجود الولد وتربيته وصلاحه فلا يليق أن يكون الولد سببا لهلاك الوالد وجلده. (?)

. شروط المقذوف به

يشترط أن يكون القذف بصريح الزنا، أو بما يجري مجرى الصريح، فمن الصريح قوله: يا زاني، أو أنت زانٍ، ومن الثاني قوله: لست بابن فلان فينفي نسبع من أبيه المعروف ((2)).

. شروط المقذوف فيه (المكان):

"يشترط في القذف أن يقع في دار الإسلام حتى يقام الحد، فإن وقع في دار الحرب أو

دار البغي فلا حد عليه، ذلك لأن من يقيم الحد هو الإمام ولا ولاية على دار الحرب أو دار

البغي

()."

3. أدلة الإثبات:

البينة:

?: انظر: السالمي عبد الله بن حميد جوابات الإمام السالمي تنسيق ومراجعة عبد الستار أبو غدة، ط?، (دم: دن،

(1419) هـ. (1999) م)، ج ?، ص ???. ???.

?: انظر: الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته مرجع سابق، ج?، ص (21)، وص (29).

: انظر: الجبوري، دراسات في الفقه الجنائي، مرجع سابق، ص??.

??