الحدود في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤١" وهي شاهدة شاهدين عدلين مسلمين تتوفر فيهما شروط الشهود، ولا يؤثر التقادم على
صحة الشهادة في القذف، لأن التأخير فيه لا يدل على الضغينة والتهمة، ولأن الدعوى
والمخاصمة فيه شرط، فاحتمل أن التأخير لتأخر المدعي في رفع الدعوى.
- الإقرار:
إذا أقر القاذف بقذفه للمجني عليه يثبت القذف ويجب الحد، ويكفي الإقرار مرة واحدة
ولا يشترط العدد. " (1)
المطلب الثاني: الحدود المتعلقة بحفظ المال:
وهما حدان حد جريمة السرقة وحد جريمة الحرابة:
أولاً: حد جريمة السرقة:
أ. تعريف السرقة:
لغة: " السين والراء والقاف أصل يدل على أخذ شيء في خفاء وستر، يقال سَرَقَ يَسْرق سَرقةً، والمسروق سَرَقٌ، واسترق السمع إذا تسمع مختفياً. (?)، وسرق الشيء سرقاً: خفي.
?: انظر: المرجع نفسه، ص ??.
(2): أبو الحسين، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج?، ص (154)، مادة "س ة "سرق"
: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج ?، ص (174)، مادة "سرق"
??