الحدود في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤٢اصطلاحاً: "السرقة الموجبة للحد هي أخذ المال على وجه الاستخفاء والاستتار مع تمام الشروط. (?)
ويظهر لنا هنا أن معنى السرقة في اللغة لا يختلف كثيراً عنها في الاصطلاح، والسرقة قسمها العلماء إلى قسمين، سرقة صغرى؛ وهي التي تم تعريفها وسرقة كبرى؛ والمقصود بها الحرابة أو قطع الطريق، وسيأتي بيانها بإذن الله تعالى بعد الحديث عن السرقة الصغرى، إذ إنها تعتبر من جرائم الحدود المتعلقة بحفظ المال.
وهنا لا بد من التفريق بين بعض المصطلحات التي قد تتشابه في مفهومها مع السرقة:
الاختلاس: من
يأخذ المال جهرة ويخطفه بسرعة ويعتمد على الهرب" ((2))
الخائن: "من يأخذ المال المؤتمن عليه". (?)
المنتهب: " هو الذي يأخذ المال جهرة ويعتمد على القوة والشدة فهو غاصب". ((4))
(1): أمير عبد العزيز، الفقه الجنائي في الإسلام، ط? (جمهورية مصر العربية: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،
(1428) هـ. ????م)، ص ???.
?: بهنسي أحمد فتحي، الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي د. ط (بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر،
(1412) هـ. (1991) م)، ص (275)
(3): بهنسي، الموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص (275).
(4): المرجع نفسه.
??