الحدود في الشريعة الإسلامية وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع الشعيلي، عمر بن موسى بن سليمان

الحدود في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٣

خلال ومن

تتبع أقوال العلماء فيظهر لي على أنهم متفقون بالجملة أنه ليس في الاختطاف

أو الخيانة فيما ائتمن عليه أو الاختلاس أو النهب أو الغصب وحده، لقوله «ليس على الخائن

قطع» (?).

ب. الحكم الشرعي:

ورد حكم السرقة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة وقد أجمع العلماء على تحريمها:

من القرآن الكريم:

(1). قول الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا

من

كَسَبَا نَكَلَا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (المائدة، (??).

السنة النبوية الشريفة:

?. ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعن الله السارق يسرق

البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده». ((2))

?: النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الصغرى للنسائي، رقم الحديث: (4974)، ط (2)، تحقيق. عبد الفتاح أبو غدة.

(حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، (1406) هـ. (1986) م) ج (8)،

ص ??

(2): البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، رقم الحديث: (6783)، ج (4)،. ص (262).

??