الحدود في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤٤?. قوله إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون
الشريف، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك، لقطعت يدها».)
(1)
الإجماع:
فقد نقل صاحب كتاب المصنف الإجماع عن المسلمين في حرمة السرقة ووجوب قطع اليد
بها (?)
ت. الأركان والشروط:
شروط السارق:
يشترط في السارق توافر أهلية وجوب القطع، وهي العقل والبلوغ لقوله عليه السلام:
رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل " (?)، وكذلك لأن القطع عقوبة، فهو جناية وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بأنه جناية. والاختيار فلا يحد المكره لرفع القلم والعلم بالتحريم كعلمه أن هذا المال لا حق فيه، أما إن كان يعتقد أنه ماله فأخذه فلا قطع عليه والأخذ بنية التملك، أما إن أخذه بنية الإعارة، أو
بنية الممازحة، ودلت القرائن على ذلك فلا قطع عليه.
: المرجع نفسه، رقم الحديث: (6787)، ج 4، ص (263).
ص (407).
?: انظر: الكندي، المصنف، سابق، م: ??، ج ?? (4) ??، صـ مرجع
: البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، رقم الحديث: (5) ???، ط (3)، تحقيق محمد عبد القادر عطا، (لبنان: دار
الكتب العلمية، (1424) هـ. ????م) ج?، ص ???.
??