الحدود في الشريعة الإسلامية وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع الشعيلي، عمر بن موسى بن سليمان

الحدود في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٥

كذلك لا يحد المكره لرفع القلم عنه، ولا يحد أيضاً من أخذ شيئاً جاهلاً بتحريمه لقرب

عهده بالإسلام. (?)

شروط المسروق:

يشترط في المال المسروق أن يكون مالاً متقوماً، أي ما كان له قيمة يضمنها ملتفها عند اعتدائه

عليه، وأن يكون المال المسروق مقدراً: أي له، نصاب فلا يقطع السارق في الشيء التافه، ومقدار النصاب ربع دينار ذهباً، وقد اعتمدت على هذا القول لورود الأدلة في ذلك منه قوله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً) (?)، وهذا هو قول علمائنا الإباضية

(?)

وربع الدينار يكون بما تحققه قيمته الشرائية في أي. عصر من العصور أو بلد من البلدان،

أو ثلاثة دراهم فضة وعلى هذا فيكون النصاب الحالي نحو عشرة دولارات أمريكية ((4))، أي ما يعادل نحو أربع ريالات عمانية.

وأن يكون المسروق محرزاً مطلقاً، والحرز الموضع الذي يحفظ فيه الناس أموالهم، وأن يكون المسروق أعياناً، وأن يكون المال المسروق معصوماً ليس للسارق فيه حق الأخذ ولا تأويل الأخذ، ولا شبهة التناول، وألا يكون للسارق في المسروق ملك ولا تأويل الملك، أو شبهته، وألا يكون

?: انظر: الجبوري، دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص ??، وقلعة جي، الموسوعة الفقهية الميسرة، سابق، ج?، ص ????.

مرجع

(2): البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، رقم الحديث: (6789)، ج?، ص (160)

: انظر: الكندي، المصنف، مرجع سابق، م (22)، ص (422)

: انظر: عويس عبد الحليم موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر، ط (1). (د. م): دار الوفاء، (1426) هـ. (2005) م)، ج (3)،

ص (417).

(34)