الحدود في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤٧ث. أدلة الإثبات:
أدلة الإثبات جريمة السرقة هي شهادة الشهود والإقرار، وهي كالتالي كما بينها الدكتور محمد
أبو حسان في كتابه أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية:
?. شهادة الشهود:
تثبت جريمة السرقة الموجبة لإقامة حد السرقة بشهادة شاهدين لقوله تعالى
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ} (البقرة، ???).
وبناء على ذلك فإن جريمة السرقة تثبت بشهادة شاهدين اثنين فإن قل العدد عن اثنين
أو كان أحدهما امرأة أو كان أحدهما شاهد رؤية والآخر شاهد سماع فلا قطع بشهادتهم، ويشترط
لقبول شهادة الشهود لإثبات جريمة السرقة الشروط التالية:
الذكورة إذ إنه يشترط أن يكون الشهود من الرجال وعليه لا تقبل شهادة النساء، فإذا
شهد رجل وامرأتان يثبت على السارق المال وعليه رده إذا كان ممكناً وإلا بقيمته، ولا يثبت عليه
الحد لأن شهادة النساء لا تقبل لإثبات جرائم الحدود.
العدالة: إذ يشترط أن يكون الشاهد عدلاً، لقوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ
منكم الطلاق، (?) والعدالة هي أن يتجنب المرء الكبائر ويتوقى الصغائر.
(36)