الحدود في الشريعة الإسلامية وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع الشعيلي، عمر بن موسى بن سليمان

الحدود في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٨

- التكليف فلا بد للشهاد أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا تعتبر شهادة الصبي ولا المجنون.

عدم وجود مانع قبول الشاهدة والموانع هي القرابة والعداوة والمصلحة الشخصية.

- عدم تقادم الشهادة: فإذا شهد شاهد بالسرقة بعد فترة من الزمن لم تقبل شهادته لوجود شبهة.

- الحفظ: أي أن يكون الشاهد قادراً على حفظ الشاهدة وفهم ما وقع بصره عليه مأمناً على ما يقول. " (?)

(2). الإقرار:

"تثبت السرقة بالإقرار بعد مرور مدة من الزمن لأن التقادم لا يؤثر على الإقرار، ولأن

الإنسان غير متهم في الإقرار على نفسه بالإضرار بها، ويكفي لوجوب القطع الإقرار مرة واحدة.

وشروط الإقرار هي:

- أن تسبق الإقرار دعوى مالك المال المسروق ومطالبته به.

أن يقع الإقرار بالسرقة مفصلاً لا مجملاً بأن يذكر المسروق منه قدر المال المسروق،

والحرز الذي أخذ منه فإن لم يكن الإقرار كذلك فلا تقطع.

?: انظر: أبو حسان محمد أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة"، ط (1) (الأردن: مكتبة المنار،

(1408) - (1987) م)، ص (283).

??