الحدود في الشريعة الإسلامية وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع الشعيلي، عمر بن موسى بن سليمان

الحدود في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٩

- الإصرار على الإقرار حتى تنفيذ القطع فإذا رجع المقر عن إقراره فإنه يلتزم بغرامة

المال المسروق الذي أقر به ولا قطع عليه."

(1) "

ثانياً: حد جريمة الحرابة:

أ. تعريف الحرابة:

"الحرابة: الخروج لإخافة سبيل لأخذ مال محترم بمكابرة قتله، أو خوفه، أو إذهاب عقل، أو قتل خفية، أو لمجرد قطع السبيل لا لإمرة ولا عداوة ((2))، وعلى هذا يستحق اسم الحرابة كل م من خرج لإخافة السبيل وأخذ المال مع تعذر الغوث، "فقاطع الطريق على المسلم أو الذمي محارب، ومشهر السلاح محارب، والذي يسقي السيكران ((3)) محارب، والسارق في الليل أو بالنهار في دار أو زقاق مكابرة يمنع الاستغاثة محارب، ومخادع الصبي حتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه محارب." ((4))، والحرابة هي السرقة الكبرى، ومع هذا فهي لا تتفق تمام الاتفاق

?: انظر: المرجع نفسه، ص (285).

?: ابن عرفة، محمد بن محمد المختصر الفقهي، تحقيق الدكتور حافظ عبد الرحمن خير، ط ا (د. م: مؤسسة خلف أحمد للأعمال الخيرية، (1435) هـ - (2014) م)، ج ??، ص (267).

الخبتور

: وهي نبتة جاء في لسان العرب والسيكران نبت؛ قال: وشفشف حر الشمس كل بقية. … من النبت إلا سيكرانا وحلبا، وجاء في معجم متن اللغة السيكران نبت دائم الخضرة القيظ كله يؤكل رطبا حبه أخضر مستدير، ويسمى السخر أيضا. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج (4)، ص (375) مادة " س ك ر"، ورضا، أحمد، د. ط، (بيروت: دار مكتبة الحياة، ????هـ. (1959) م) ج ?،. ص ???، مادة " س ك ر".

معجم متن اللغة،

سابق،

: انظر: ابن الحاجب، جمال الدين عثمان بن عمر، جامع الأمهات تحقيق علي بن عبد الرحمن الجزائري، ط (1) (القاهرة: دار ابن حزم (1437) هـ. (2016) م)، ج ?، ص ???، والجبوري، دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي، مرجع ص (122)، وأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ط (1). (لبنان: دار الكتب العلمية، (1416) هـ. (1995) م)، ج?، ص (427).

??