الحدود في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٥١ت. الأركان والشروط:
(1). القاطع (المحارب) وشروطه:
يشترط في الشخص حتى تطبق في حقه أحكام المحارب ما يلي:
" أن يكون بالغاً عاقلاً مسلماً، فإن اشترك في الحرابة أي قطع الطريق صغير لم يبلغ فأنه
لا تطبق في حقه أحكام المحاربين، بل يعاقب عقوبة تأديبية إصلاحية، ويطبق حكم المحارب على
شريكه الكبير العاقل، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، أما الذمي فأنه باشتراكه مع المحاربين أي قطاع الطرق ونحوهم تنتقض، ذمته، ويهدر دمه، وكذا المستأمن." (?)
?. شروط المقطوع عليه:
"أن يكون مسلماً أو ذمياً، لأنهما معصوما الدم عصمة دائمة، ولا يجوز الاعتداء عليهما،
أما المسلم فمعصوم بالإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» ((2))،
وأما الذمي فقد عصمه عقد الذمة فحقق له الأمن على نفسه وماله.
"أن تكون يد المالك على المال يد صحيحة بأن كانت يد ملك أو يد أمانة كالمودع، أو
يد ضمان كالغاصب، فإن لم تكن اليد صحيحة كيد السارق فلا حد على القطاع. "
. شروط القاطع والمقطوع عليه معاً:
(?)
?: قلعة
جي، الموسوعة الفقهية الميسرة، مرجع سابق، ص ???.
?: مسلم صحيح مسلم مرجع سابق، رقم الحديث: (2564)، ج 4، ص (1986).
: الجبوري، دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص???
(40)