الحدود في الشريعة الإسلامية وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع الشعيلي، عمر بن موسى بن سليمان

الحدود في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٥٢

" يشترط ألا يكون في القطاع ذو رحم من المقطوع عليهم فإن كان أحدهم ذا رحم من

المقطوع عليهم فلا يجب الحد على القاطع، وعلة ذلك أي علة

منع هو أنه يكون عادة بين

هذا

القريب وبين المقطوع عليه تبسط في المال والحرز لوجود الأذن بالتناول عادة." (?)

(4). شروط المقطوع له:

يقصد بالمقطوع له هو المال يقول الدكتور وهبة الزحيلي: " المقطوع له أي من أجله، وهو المال: ويشترط فيه الشروط نفسها التي ذكرت في المسروق، وهي أن يكون المأخوذ مالاً، متقوماً، معصوماً، ليس لأحد فيه حق الأخذ، ولا تأويل التناول ولا تهمة التناول، مملوكاً لا ملك فيه للقاطع، ولا تأويل الملك، ولا شبهة الملك محرزا مطلقاً، ليس فه شبهة الإباحة، نصاباً كاملاً،

وهو ما تقدريه عشرة دراهم أو مقدراً بها لكل من القاطعين. " ((2))

ه. شروط المقطوع فيه:

وهو المكان ويشترط فيه ثلاثة شروط وهي:

أن يكون قطع الطريق في دار الإسلام، فإن كان في دار الحرب لا يجب الحد، لعدم ولاية

الإمام في دار الحرب، فلا قدرة على إقامة الحد.

?: الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج?، ص??.

(2): الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج ?، ص??.

(41)