الحدود في الشريعة الإسلامية وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع الشعيلي، عمر بن موسى بن سليمان

الحدود في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٥٣

أن يكون القطع خارج المصر، واختلف العلماء في تحقق قطع الطريق في داخل المصر

على أقوال: فقيل: لا يثبت حكم القطع إلا أن يكون خارج المصر، وعللوا ذلك لأن القطع لا يحصل بدون الانقطاع، والطريق لا يحصل بدون الانقطاع، والطريق لا ينقطع في الأمصار وفيما

بين القرى؛ لأن الناس يغيثون المقطوع عليه في كثير من الأحيان، فكان القطع في المصر بالغصب

أشبه.

(1)

ث. أدلة الإثبات:

الشهادة:

وتتطلب أن يشهد على الواقعة رجلان، عدلان ويشترط لإثبات الشهادة أن تسرد مفصلة

لا مجملة، وأن تكون أصلية أي ناتجة عن معاينة الواقعة فلا يعتد بالشهادة على السماع ولا

بالشهادة عن الشاهدة، كما يشترط تطابق الشهادات، فلو شهد شاهد بمعاينة قطع الطريق

وشهد الآخر على إقرار المتهم لم تجز الشهادة نظراً لاختلاف المشهد به.

(?)

?: انظر الجبوري دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص???.

: انظر: أبو حسان، أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص (363).

(42)