الحدود في الشريعة الإسلامية وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع الشعيلي، عمر بن موسى بن سليمان

الحدود في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٥٤

- الإقرار:

الأصل أن الإقرار يشكل حجة كاملة على المقر إلا أنه يتعذر اعتباره كذلك في جرائم

الحدود لأن القاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا أقر المتهم بجريمة قطع الطريق ثم أنكر إقراره

درء عنه الحد وثبت عليه المال والقود.

وحتى في حالة الإقرار وعدم الرجوع يرى كثير من الفقهاء وقف تنفيذ الحد على حضور

صاحب الحق ومخاصمته، لأنه ربما يكون هناك شبهة تدرأ الحد. (?)

ونحن نلحظ هنا أن إنكار المقر على نفسه لا يسقط عنه الحقوق المتعلقة بالعباد فعليه

إرجاع المال، وكذلك يقتص منه إن قدم على فعل يقتص منه، ويقع الإنكار صحيحاً في الحد

الذي هو

حق

الله تعالى.

المطلب الثالث: الحدود المتعلقة بحفظ العقل والدين:

فجريمة الحدود المتعلقة بحفظ العقل هي شرب الخمر، وجرائم الحدود المتعلقة بحفظ الدين

جريمتي البغي والردة، وفي هذا المطلب سنوضح كل من هذه الجرائم.

أولاً: حد جريمة شرب الخمر:

أ. تعريف الخمر:

?: انظر: المرجع نفسه.

(43)