الحدود في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٥٥لغة: ذكر في مقاييس اللغة: " الخاء والميم والراء أصل واحد يد على التغطية والمخالطة في ستر،
فالخمر: الشراب المعروف (?).
اصطلاحاً ولفظ الخمر يقع على كل مسكر من الشراب من.، كان أو غيره ((2))،
شرب الخمر: هي تعاطي الخمر وتناوله عن طريق الفم بحيث يصل إلى الحلق.
ب. الحكم الشرعي:
وجريمة
الخمر كما هو معلوم حرام بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وكذلك فقد أجمعت
الأمة على تحريم الخمر.
فالأدلة الواردة في تحريم الخمر في القرآن الكريم هي:
(1). قوله تعالى {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزَلَمُ
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، (المائدة،
(90))، فقد حرمه الله تعالى ونهى عنه في هذه الآية الكريمة، ووجه الدلالة في تحريمه
هنا أنه من عمل الشيطان فهو حرام كما قال الله تبارك وتعالى: {إِنَّمَا يَأْمُرُكُم
?: أبو الحسين، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج ?، ص (215)، مادة '
?: انظر: ابن منظور، لسان العرب مرجع سابق، ج ?، ص (152)، مادة "خمر، وقلعة جي، الموسوعة الفقهية الميسرة، مرجع سابق، ص ???، والجبوري دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص ??، والزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج?، ص??.
(44)