الحدود في الشريعة الإسلامية وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع الشعيلي، عمر بن موسى بن سليمان

الحدود في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٥٧

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، (المائدة، ((90))، فحرمها قليلها وكثيرها قال: فلما قرأ

عليهم النبي هذه الآية والتي بعدها قالوا: "انتهينا يا ربنا" ((1)).

وأما الأدلة الواردة في السنة النبوية الشريفة فهي كثيرة نذكر بعضها:

?. ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل شراب أسكر فهو حرام»

(?)

(2). وقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام».

(?)

. وعن عبد الله

بن عمر

قال قال رسول الله: «لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها،

وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها وحاملها، والمحمولة إليه» " ((4))

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على تحريمه ((5))، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن

قدامة بن مظعون شرب الخمر، فقال له عمر ما حملك على هذا؟، فقال إن الله يقول ليسَ

?: العوتبي، سلمة بن مسلم، كتاب الضياء تحقيق سليمان بن إبراهيم الوارجلاني، وآخرون ط (1). (سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، (1436) هـ. ??? (5) م)، ج 4، ص (183).

(2): البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم صحيح البخاري، رقم الحديث: (242)، ط (1)، تحقيق. جماعة (بيروت: دار طوق النجاة (1422) هـ)، ج ?، ص (58).

?: مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، رقم الحديث: ????، ج?، ص (1588).

العلماء، من

: أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود رقم الحديث: (3674)، د. ط، (بيروت: المكتبة العصرية، د. ت)، ج?،

ص (326).

ه: انظر: السالمي، عبد الله بن حميد السالمي جوابات الإمام السالمي، ط?. (سلطنة عمان: مكتبة الإمام السالمي،

(2010) م)، ج ?، ص (441).

(46)