الحدود في الشريعة الإسلامية وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع الشعيلي، عمر بن موسى بن سليمان

الحدود في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٧٢

المبحث الأول: العقوبات المقدرة لجرائم الحدود المتعلقة بحفظ العرض،

المطلب الأول: عقوبة جريمة الزنا:

الزنا الموجب للحد:

وفيه مطلبان

إن كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي، يعتبر زنا تترتب عليه العقوبة المقررة

من حيث إنه جريمة من الجرائم التي حددت عقوباتها.

ويتحقق الزنا الموجب للحد بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم، مشتهى

بالطبع، من غير شبهة نكاح، ولو لم يكن معه إنزال. (?)

فإذا كان الاستمتاع بالمرأة الاجنبية فيما دون الفرج، فإن ذلك لا يوجب الحد المقرر

لعقوبة الزنا، وإن اقتضى التعزير، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها، دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقض في ما شئت، فقال عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك، فلم يرد النبي شيئا، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم جلا دعاه، وتلا عليه هذه الآية {وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفَا

(1): انظر: سابق سيد سابق، فقه السنة ط?، (بيروت: دار الكتاب العربي (1397) هـ - ???? م)، ج ?، ص (405) -

ص (406).

(61)