الحدود في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٧٣مِنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ،
((114))
(هود، (114))، فقال له رجل من القوم: يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال: «بل للناس كافة» (?) (?)
ويمكن تقسيم عقوبة جريمة الزنا إلى قسمين عقوبة الزاني المحصن، وعقوبة الزاني الغير محصن
وفيما يلي بيانه:
(1). عقوبة الزاني غير المحصن:
وقد اتفق الفقهاء على أن البكر الحر إذا زنا فإنه يجلد مائة جلدة، سواء في ذلك الرجال
والنساء، لقول الله سبحانه في سورة النور الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} (النور، ?) (?)، وكذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» ((4))، فعلى هذا فلا خلاف بين الفقهاء في الجلد وإنما
?: مسلم صحيح مسلم مرجع سابق، رقم الحديث: (2763)، ج 4، ص (2116).
?: انظر: سابق فقه السنة
مرجع
سابق ج (2)، ص (405) -ص (406).
: انظر: حمادي، طه بن عبد الحميد، فتح الوهاب المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك، ط (1)، (الكويت:
دار الضياء، (1435) هـ. (2014) م)، ج ?، ص (527)، وسابق، فقه السنة،، دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص (60).
مرجع سابق، ج ?، ص (5) (40) ـ صـ (407)، والجبوري،
(4): مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، رقم الحديث: (1690)، ج?، ص (1316).
(62)