الحدود في الشريعة الإسلامية وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع الشعيلي، عمر بن موسى بن سليمان

الحدود في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٧٤

اختلفوا في النفي أو التغريب مع الجلد، فقد نقل الإمام السالمي قول الجمهور في وجوب التغريب،

وأنه من جملة الحد، وأما الحنفية يقولون إلى عدم وجوب التغريب، وهو قول الإباضية أيضاً. (?)

. عقوبة الزاني المحصن:

" والمحصن هو: من وطئ امرأته المسلمة أو الكتابية في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان

حران مختاران" (?)، فإذا زنا المحصن، رجل كان أو امرأة وجب عليه الحد وهو الرجم والأدلة على ذلك كثيرة من السنة النبوية نذكر بعضها:

(1). ما روي عن ماعز بن مالك أتى النبي فقال: يا رسول الله إني ظلمت نفسي

وزنيت، وإني أريد أن تطهرني فرده، «فلما كانت الرابعة أمر

برجمه

(?)

(2). وما ورد من أمره

الغامدية. ((4))

قوله في قصة العسيف واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها: قال:

فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجمت» ((5))

?: انظر: السالمي عبد الله بن حميد شرح الجامع الصحيح، د. ط، (د. م: د. ن، د. ت ج?، ص ص (310)، والكاساني،

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج?، ص??.

(2): التويجري، محمد بن إبراهيم موسوعة الفقه الإسلامي، ط ?، (لبنان) بيت الأفكار الدولية، (1430) هـ. (2009) م)،

ج ?، ص ???.

?: مسلم، صحيح مسلم مرجع سابق، رقم الحديث: (1695)، ج?، ص (1323). (4): المرجع نفسه.

ه: البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، رقم الحديث: (2724)، ج?، ص (191).

(63)