الحدود في الشريعة الإسلامية وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع الشعيلي، عمر بن موسى بن سليمان

الحدود في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٧٩

مسقطات حد القذف

" يسقط عن القاذف حد القذف بأحد أربعة أشياء:

(1). إقامة البينة على زنا المقذوف وهي أربعة شهود، فإن شهدوا سقط الحد عن القاذف وإن

شهدوا بالزنا أقل من أربعة حدوا للقذف.

(2). إقرار المقذوف بالزنا، فإن أقر سقط الحد

القاذف. عن

(3). العفو، فإذا عفا المقذوف عن القاذف سقط الحد عند الجمهور ومنهم الإباضية عدا

الحنفية فإنهم يقولون لا يسقط الحد بعفو المقذوف لعدم صحته.

. اللعان: فإذا قذف الرجل زوجته بالزنا وجرى بينهما اللعان فإن حد القذف يسقط عنه

وتثبت الفرقة بينهما باللعان. " (?)

?: الجبوري، دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص (85). ص (86).، وانظر: الكندي، المصنف، مرجع

سابق، م??، ص???.

(68)