الحدود في الشريعة الإسلامية وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع الشعيلي، عمر بن موسى بن سليمان

الحدود في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٨٠

المبحث الثاني: العقوبات المقدرة لجرائم الحدود المتعلقة بحفظ المال، وفيه

المطلب الأول: عقوبة جريمة السرقة:

مطلبان

إذا ثبتت السرقة وجب إقامة الحد على السارق؛ لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ

وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، (المائدة، (??).

فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف، قال الإمام القرطبي رحمه الله – في تفسير الآية السابقة": فإذا قطعت اليد أو الرجل؛ "فإلى أين تقطع؟ فقال الكافة: تقطع من الرسغ والرجل

من المفصل." (?)، وكذلك الأحاديث المتقدم ذكرها في الفصل الأول كلها تدل على وجوب إقامة

حد السرقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد السرقة.

محل وموضع القطع:

ويقطع يمين السارق في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ((والسارق والسارقة فقطعوا

أيمانهما))، وتقطع من الزند، وتحسم لأنه للتأديب لا للهلاك، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى

?: العوايشة حسين بن عودة الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، ط 1، (عمان: المكتبة

الإسلامية، (1426) هـ. (2005) م)، ج 6، ص (88)

79