الحدود في الشريعة الإسلامية وأثرها في إصلاح الفرد والمجتمع الشعيلي، عمر بن موسى بن سليمان

الحدود في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٨١

عند جمهور الفقهاء ومنهم الإباضية ((1))، وذلك لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا

سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فقطعوا رجله فإن عاد فقطعوا يده فإن عاد فقطعوا رجله».

(?)

أما إذا سرق ثالثة ورابعة فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فالذي عليه الإباضية أنه يسجن حتى

يؤمن عليه (?).

وأما موضع القطع، فالذي عليه الجمهور أن يد السارق تقطع من الرسغ، وهو مفصل الكف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من المفصل ((4))، ولأن مفصل الكوع أول مفصل يقع على ما

قطع منه اسم اليد. ((5))

رد المسروق:

"إذا كان المسروق قائمًا وجب رده باتفاق الفقهاء لما روى سمرة بن

عنه -

- قال: قال رسول الله - -: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»

واختلف الفقهاء في حال تلف المسروق وقد قطع السارق فيه:

(1)

الله

رضي

سابق

?: انظر: النسفي، عبد الله بن أحمد، المستصفى في شرح النافع، تحقيق حسن أوزز وآخرون، ط 1، (تركيا: مكتبة الإرشاد، (1438) هـ. ????م، ج ?، ص (447). ص (448)، والجبوري، دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي، مرجع ص (113). ص (114)، والكندي، المصنف، مرجع سابق، م (22)، ص (407).

أحمد، (2): أبو الحسن، علي بن عمر بن

سنن الدارقطني رقم الحديث: ????،ط?، تحقيق شعيب الارنؤوط، حسن

عبد المنعم شلبي وآخرون (بيروت: مؤسسة الرسالة، (1424) هـ. (2004) م)، ج 4، ص (239).: انظر: الكندي، المصنف، مرجع سابق، م (22)، ص (407).

(4): البيهقي، السنن الكبرى، مرجع سابق، رقم الحديث: (17248)، ج 8، ص (470) ه: انظر: الكندي، المصنف، مرجع سابق، م (22)، ص (408).

(6): ابن ماجه سنن ابن ماجه مرجع سابق، رقم الحديث: (2400)، ج (2)، ص (802).

V.