الحدود في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٨٢(1). فذهب الحنفية إلى أن السارق لا يغرمه لحديث عبد الرحمن بن عوف –رضي الله عنه-
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» ((1))، وهذا القول هو
قول الإباضية. ((2))
. (2). وذهب المالكية إلى وجوب رد المسروق من السارق إذا كان موسرًا يوم القطع وعدم رده
إن كان معسرًا ويكفي قطع يده.
(?)
. وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الضمان مطلقًا ويجب على السارق رد مثل المسروق أو قيمته سواء كان موسرًا أو معسرًا، فالقطع هو الحق العام، والضمان لحق العبد فإن
كان موسرًا فيغرمه في، ماله وإن كان معسرًا فبذمته كبقية الديون والمتلفات قوله تعالى:
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ»، (البقرة، ???) ((4))
مسقطات حد السرقة:
ذكر الأستاذ الدكتور عبد الله الجبوري في كتابه دراسات في الفقه الجنائي الإسلامي عدة أمور
تسقط الحد عن السرقة نوردها مع اختصار لها:
1: أبو الحسن، سنن الدارقطني، مرجع سابق، رقم الحديث: (3397)، ج 4، ص (241).
(2): انظر: الكندي، المصنف، مرجع سابق، م??، ص (418)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،. ج ?، ص (85).
سابق
: انظر: القرطبي، محمد بن أحمد، البيان والتحصيل ط ? (لبنان) دار الغرب الإسلامي، (1408) هـ - (1988) م) ج?،
ص (250).
(4): الطيار، الفقه الميسر، مرجع سابق، ج ?، ص ???.
??