الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح

الجزء ١ · صفحة ١١٤

العظم المدد

واثره في نشر حرمة النكاح

عورة بنتها من غيره كما تحرم ببنتها منه وقالوا البنت عدوة أمها في البيت يعنون أن أمها تحرم بها وسواء في تلك المسائل الرضاع والنسب، وسواء علم أحد الزوجين فقط أو علما جميعا لا كزناه بأجنبى منها وزناها بأجنبي منه، فإنه لا تقع به الحرمة إلا إن علما، وقيل: في الطفل غير المراهق: إن ذكره لا تحرم به امرأة، وقال في الضياء تحرم، وفي الديوان إن زنى بأخت امرأته أو أخيها فقيل لا تحرم، وقيل: تحرم وإن زنت بأخي زوجها فهو كغيره من الناس، وقيل: إن رأى ما بطن من فرج أمها أو جدتها بلا عمد لا تحرم وكذا رخص بعض في غير العمد إن رأى ما بطن من عورة بنته أو مس عورة أبيها أو جدها بيده أو من مست عورة ابن زوجها بالغا بيدها وإن سفل، أو رأى ما بطن من زوجة ابنه وإن سفل، أو أبيه وإن علا أن لا تحرم على الابن والأب، أو مست بيدها عورة أبيه أو جده وقيل لا تحرم ولو مست بعمد، وكذا إن نظر عورة زوج بنته هل تحرم على زوجها أو مس أبو المرأة عورة زوج بنته، أو نظر الزوج إلى عورة أبي امرأته عمدا؟ واختلفوا في النظر هل حكمه حكم المس أو لا؟ وذكر أبو زكرياء قولا أن المرأة لا تحرم بنظر عورة رجل من الرجال مطلقا كأبي زوجها وابن زوجها وغيرهما إذ قال بعد قول: لا يكون ما بطن من الرجال مثل النساء وسيذكر المصنف هذا القول ويحكيه غير عام أقوال؛ وهل يحرم عليها إلخ، ومن مس أو نظر فرج بنته لا لشهوة فسدت أمها وقيل: لا، ففي بعض الآثار من نظر ما بطن من فرج بنته لم تحرم عليه أمها وهو زوجها، ومن نظر ما بطن من فرج امرأة حرمت عليه بنتها والربيبة مثل البنت ولا تفسد بنظر دبر أبيها أو مسه بيد، وقيل: في كل نظر أو مس أو وطء بلا عمد أنه لا يفسد، ولا تفسد

114