الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح
الجزء ١ · صفحة ١٣١العظم المحب
وأثره في نشر حرمة النكاح
حتى لو وجدا بغير شهوة ثم اشتهى بعد الترك لا تتعلق به حرمة (1).
ويعني بإطلاق المصنف قول صاحب كتر الدقائق": "والزنا واللمس والنظر
بشهوة يوجب حرمة المصاهرة
(Y).
هذا، ولم ير أكثر الحنفية أن وطء الدبر ناشر للحرمة، وعللوه أن الدبر ليس
بمكان للحرث (3).
وقال ابن عابدين في حاشيته المسماة "منحة الخالق على البحر الرائق: " والجماع في الدبر لا يوجب حرمة المصاهرة، وبه أخذ بعض مشايخنا، وقيل يوجبها، وبه كان يفتي شمس الأئمة الأوز جندي لأنه مس وزيادة" (4).
وكذلك عند أكثرهم إن كان مع المس أو النظر إلى فرجها إنزال لا تنتشر الحرمة بهما، ويفهم من كلام ابن نجيم في البحر أنه يعول عليه، وحكى تصحيحه عن
صاحب الهداية. (5)
ونص ما في الهداية والصحيح أنه لا يوجبها لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض
إلى الوطء". اهـ
(1) المرجع السابق، ج 3 ص 100 - 101.
(t)
(3)
المرجع
السابق، ج 3 ص 98.
رد المحتار، ج 4 ص 111، حاشية ابن الهمام، فتح القدير ج 3 ص 210، البحر الرائق ج 3 ص 99. (4) منحة الخالق على البحر الرائق في حواشي البحر الرائق المرجع السابق ص 99.
(0) البحر الرائق، ج 3 ص 101.
131