الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

العطاء المحت

وأثره في نشر حرمة النكاح

لشهوة لا ينشر الحرمة.

الحسين.

وهو صحيح، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وعنه: ينشر، ذكره أبو

ونقله الميموني، وابن هانئ قال المصنف، والشارح وقال بعض أصحابنا: لا فرق بين النظر إلى الفرج وسائر البدن لشهوة والصحيح خلاف ذلك. ثم قالا: لا خلاف نعلمه في أن النظر إلى الوجه لا يثبت الحرمة. ثم قال: حكم مباشرة المرأة للرجل، أو نظرها إلى فرجه أو خلوتها به لشهوة حكم الرجل على ما تقدم، خلافا ومذهبا". اهـ (1)

وقال في "المغني": "فأما المباشرة فيما دون الفرج، فإن كانت لغير شهوة، لم

تنشر الحرمة بغير خلاف نعلمه يقات کا موتر علوم اسلامي

وإن كانت لشهوة، وكانت في أجنبية، لم تنشر الحرمة أيضا.

قال الجوزجاني: سألت أحمد عن رجل نظر إلى أم امرأته في شهوة، أو قبلها،

أو باشرها.

فقال: أنا أقول لا يحرمه شيء من ذلك إلا الجماع. وكذلك نقل أحمد بن

القاسم وإسحاق بن منصور.

وإن كانت المباشرة لامرأة محللة، له كامرأته أو مملوكته لم تحرم عليه ابنتها.

(1) الانصاف، ج 8 ص 115 - 116.

138