الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح

الجزء ١ · صفحة ١٧

الوطء المحرق

وأثره في نشر حرمة النكاح

التفسير كـ "أحكام "القرآن" لأبي بكر الرازي الجصاص، و"روح المعاني" للألوسي وستجد ذلك في كلامهم - إن شاء الله - فيما يأتي من نصوصهم في هذا البحث

وهو الذي يقتضيه كلام مالك في "المدونة" حيث جاء فيها: "قلت أرأيت إن زني بأم امرأته أو ابنتها أتحرم عليه امرأته في قول مالك؟ قال: قال لنا مالك يفارقها ولا يقيم معها. (1)

وهو قول ابن القاسم من أصحاب مالك أيضا، فقد حكى عنه الباجي في المنتقى أنه قال: وكذلك عندي إذا زنى الرجل بامرأة لم ينبغ لأبيه أن يتزوجها أبدا. (3)، وعول عليه كثير من المالكية، بل عزاه ابن شاس إلى الأكثر منهم، فقد ذكره للشيخ أبي الحسن والشيخ أبي عمران وأبي بكر بن عبدالرحمن وأبي إسحاق التونسي وأبي حفص القطان وأبي القاسم السيوري وأبي محمد عبدالحميد، وبذلك أخذ الفقيه أبو بكر بن التبان ففارق زوجته حين نزلت به ونص عليه الشيخ أبو إسحاق في كتابه

الزاهي.

(T)

وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وعليه عول الحنابلة، قال الخرقي في مختصره: "ووطء الحرام محرم كما يحرم الوطء الحلال والشبهة".

(1)

المدونة الكبرى،59/ 4، طبعة الإمارات العربية المتحدة. وعليه ابن الماجشون وذكر ابن عاشور أن مالكا مات

على هذا التحرير والتنوير 292/ 4، الدار التونسية للنشر.

(2)

(r)

المنتقى 306/ 3 دار الكتاب العربي لبنان

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة 40/ 2، دار الغرب الإسلامية.

17