الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح
الجزء ١ · صفحة ١٩الوطم المحرر
وأثره في نشر حرمة النكاح
المذهب الثاني:
أن الوطء الحرام سواء كان بين ذكر وأنثى، أو بين ذكرين لا أثر له في انتشار الحرمة، فيجوز عند هؤلاء لمن وطئ امرأة حراما أن ينكح من شاء من أصولها،
أو فروعها، ولا تحرم عندهم امرأته عليه إن زنى بأمها، أو بابنتها، وهو مروي عن علي عليهم، أما علي فقد رواه عنه البيهقي في سننه:
الله
الصحابة رضوان وابن عباس من قال أنبأني أبو عبدالله ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حميد بن قتيبة، ثنا ابن أبي مريم حدثني يحيى بن أيوب عن عقيل عن ابن شهاب سئل عن رجل وطئ أم
،امرأته قال قال علي بن أبي طالب: "لا يحرم الحرام الحلال". (1)
والزهري لم يدرك عليا كرم الله وجهه ففي الرواية انقطاع كما سيأتي في كلام البيهقي نفسه - إن شاء الله.
بر علوم گيا
وأما ابن عباس فقد أخرجه عنه ابن أبي شيبة قال: "حدثنا علي بن مسهر، عن
سعيد، عن قتادة عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس قال: "حرمتان أن يخطاهما، ولا يحرمها ذلك عليه". (2)
ورواه البيهقي قال: "أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن
قتادة،
يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد، عن وذكره بالإسناد المتقدم أنه قال: "في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها، فإنهما حرمتان
(1)
السنن الكبرى 4285 اثر، 417/ 10 - 418. مصنف ابن أبي شيبة 304/ 3.