الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٠

الوطء المحرر

وأثره في نشر حرمة النكاح

تخطاهما، ولا يحرمها ذلك عليه". (1)

وقال: "وأخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنبأ عبد الوهاب، أنبأ

هشام الدستوائي، عن قتادة، وذكره عنه بلفظ: "تخطي حرمتين". (2)

وقال: "أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف، أنبأ أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ثنا محمد بن أيوب، أنبأ مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما - في رجل غشي أم امرأته؟ قال: "تخطى حرمتين، ولا تحرم عليه امرأته. (3)

وهو مروي عن ابن المسيب من التابعين، رواه ابن أبي شيبة قال: "حدثنا ابن أبي علية عن يزيد الرشك، قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل يفجر بأم امرأته؟ فقال: "فأما الأم فحرام، وأما البنت فحلال"، وإلى هذا ذهب مالك في الموطأ حيث قال بعد أن ذكر ما يحرم بالنكاح -: "فإما الزنا فلا يحرم شيئا من ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فإنما حرم ما كان تزويجا و لم يذكر تحريم الزنا كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال

فكل تزويج فهذا الذي سمعت والذي عليه أمر الناس عندنا". (4)

(1)

السنن

الكبرى للبيهقي، تر 14282، 417/ 10.

(2) المرجع السابق 14283 ثر.

(r)

المرجع السابق 14284 ثر.

(4) الموطأ شرح الباحي "المنتقى 306/ 3، دار الكتاب العربي بيروت لبنان.