الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢١

العظم المدى

وأثره في نشر حرمة النكاح

وقال أيضا في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها: "إنه ينكح ابنتها وينكحها ابنه إن شاء وذلك أنه أصاب حراما وإنما الذي حرم الله ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة". (1)

وعلق عليه الباجي في شرحه بقوله: على ما تقدم من أن وطء الزنا لا ينشر

الحرمة، وإن زنى بامرأة فله أن يتزوج بابنتها سواء أقيم عليه الحد أم لم يقم". (2) وهو خلاف ما ذهب إليه مالك في "المدونة" وأخذ به كثير من أصحابه، منهم ابن القاسم وابن الماجشون وقد تقدم ذكر ذلك، وقال الباحي أيضا: "فإن قلنا بالمنع وتزوج البنت بعد الزنا بالأم، فقال ابن القاسم في المدونة: تفارقه ولم يقل يقضى عليه بذلك، وقال ابن المواز: لا ينبغي له ذلك فإن فعل جاز ولم أحكم عليه بالفراق، وقد کرهه مالك وأجازه". (3) قات کا موتر علوم اداري والذي يقتضيه كلام خليل في "مختصره" أن الحرام لا ينشر الحرمة كالحلال،

وعليه شارحاه الحطاب والعبدري". (4)

وعليه القرافي في "الذخيرة" حيث قال: "وأما الزنا المحظور فمطلوب الإعدام

فلو رتب عليه شيء من المقاصد لكان مطلوب الإيجاد، فلا يثبت له أثر في تحريم

(1) المرجع السابق 307/ 3 - 308

(t)

المنتقى 308/ 3، المرجع السابق.

(3) المرجع السابق.

(1)

ينظر مختصر خليل بشرحيه مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب والتاج والإكليل لمختصر خليل للعبدري

30 - 29/ 3، دار الفكر.