الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح
الجزء ١ · صفحة ٢٢العظم المحرك
وأثره في نشر حرمة النكاح
المصاهرة على غير المشهور وهو مذهب الموطأ". (1)
وعزاه ابن شاس إلى أبي القاسم الطائي وأبي سعيد بن أخي هشام، قال: "وهو مقتضى ما روي عن سحنون، وروي نحوه عن الليث بن سعد، وهو إحدى الروايتين عن الشيخ أبي محمد، وروي عنهم مثل قول الأولين أيضا". (2)
وبعدم تأثير السفاح في نشر حرمة النكاح قال الشافعي وأصحابه قاطبة، قال في "الأم": "فإن زنى بامرأة أبيه أو ابنه أو أم امرأته فقد عصى الله تعالى ولا تحرم عليه امرأته ولا على أبيه ولا على ابنه امرأته لو زنى بواحدة منهما؛ لأن الله إنما حرم بحرمة الحلال تعزيزا الحلاله، وزيادة في نعمته، بما أباح منهم بما أباح منهم بأن أثبت به الحرم التي لم تكن قبله وأوجب به الحقوق والحرام خلاف الحلال". (3)
وقال الماوردي في "الحاوي": "فأما وطء الزنا فلا يثبت به تحريم المصاهرة بحال فإذا زنى رجل بامرأة لم تحرم عليه أمها ولا بنتها و لم تحرم على أبيه ولا على ابنه" (4)
وهو المنصوص عليه في جميع كتب الشافعية (5)
(1)
الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 261/ 4، دار الغرب الإسلامي.
(2) عقد الجواهر الثمينة 40/ 2 - 41.
(4)
الأم 135/ 5، دار المعرفة بيروت لبنان.
(1) الحاوي الكبير للماوردي،214/ 9، دار الكتب العلمية بيروت لبنان.
(0)
ينظر المجموع 219/ 16، دار الفكر، زاد المحتاج بشرح المنهاج 221/ 3 - 222، طبعة الشؤون الدينية بدولة قطر، البيان للعمراني 255254/ 9 دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع، تحفة المحتاج بشرح المنهاج وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي عليه،226/ 9، دار الكتب العلمية بيروت لبنان