الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٣

العظم المحي

وأثره في نشر حرمة النكاح

وحكاه المرداوي في "الإنصاف" عن الشيخ تقي الدين من الحنابلة. (1)

والظاهر أنه يعني به ابن تيمية كما هي عادته في تلقيبه بذلك غير أن ما ذكره

ابن تيمية في فتاواه لا يعدو أن يكون حكاية الخلاف في المسألة من غير أن يرجح رأيا

على آخر. (2)

المذهب الثالث:

التفريق التفريق بين التي فجر بها الأب فتحرم على أبنائه، والتي فجر بها الابن فلا تحرم على آبائه وكذلك ما لو زنى بامرأة فلا يؤثر ذلك في نكاحه لابنتها، أو لأمها، وهو مذهب الظاهرية، قال ابن حزم ولا يحرم وطء حرام نكاحا حلالا، إلا في موضع واحد؛ وهو أن يزني الرجل بامرأة، فلا يحل نكاحها لأحد ممن تناسل منه أبدا".

وأما لو زنى الابن بها ثم تابت لم يحرم بذلك نكاحها على أبيه وجده.

ومن زنى بامرأة لم يحرم عليه إذا تاب أن يتزوج أمها، أو ابنتها - والنكاح الفاسد والزنا في هذا كله سواء". (3)

(1) الإنصاف 114/ 8، مرجع سابق.

(2)

(3)

ينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 67/ 33، المطبوع بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز.

المحلى 163/ 11، مرجع سابق.

23