الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح

الجزء ١ · صفحة ٣٣

العظم المحرر

وأثره في نشر حرمة النكاح

ويوجب المهر ويلحق به النسب وتصير به المرأة فراشا ويثبت أحكاما لا يثبتها اللواط، فلا يجوز إلحاقه بهن؛ لعدم العلة وانقطاع الشبه، ولذلك لو أرضع الرجل طفلا، لم يثبت به حكم التحريم، فهاهنا أولى.

وإن قدر بينهما شبه من وجه ضعيف فلا يجوز تخصيص عموم الكتاب به، واطراح النص بمثله". (1)

وفي الشرح الكبير ما نصه: "ويستوي الوطء في القبل والدبر كأنه يتعلق به التحريم إن وجد في الزوجة والأمة فكذلك في الزنا". (2)

وقال المرداوي: "وذكر القاضي في

ف وأبو الخطاب في الانتصار أنه

يثبت تحريم المصاهرة بوطء الدبر بالاتفاق جزم به في "الهداية"، و"الخلاصة"، و"المستوعب"، و"المغني"، و"الترغيب"، و"الشرح"، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير"، سماري

(د)

وغيرهم. (3)

وقد أوضح أبو بكر الرازي متعلق الحنفية في قولهم بعدم انتشار الحرمة بوطء

الذكر، حيث قال:

" إنما قال أصحابنا: إن فعل ذلك بالرجل لا يحرم عليه أمه ولا بنته من قبل أن هذه الحرمة إنما هي متعلقة بمن يصح عقد النكاح عليها ويجوز أن تملك به، فيكون

(1)

(2)

المغني

0484/ 7

(2) المرجع السابق، 479/ 7.

(r)

الإنصاف 114/ 8.