الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤١

العظم المحرر

وأثره في نشر حرمة النكاح

وقال أيضا: "أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ ثنا أبو

الفضل بن

بن

الله

عبدالله مخلد، ثنا إسحاق بن بهلول الأنباري، ثنا عبد بن نافع المخزومي، ثنا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة عن عثمان بن عبد الرحمن بالسند المتقدم وبزيادة: "إنما يحرم ما كان بنكاح حلال"، قال إسحاق: قال عبدالله بن نافع: وبه نأخذ". (1)

وقال أيضا: "أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدى، ثنا إسحاق بن

أبيه

إبراهيم بن يونس ثنا يحيى بن المغيرة المخزومي، حدثني أخي محمد بن المغيرة، عن المغيرة بن إسماعيل بالسند نفسه ولفظه: "لا يُفسد حلال بحرام، ومن أتى امرأة فجورا

فلا عليه أن يتزوج أمها، أو ابنتها، وأما نكاح فلا". (2)

وجاء بلفظ: "لا يحرم الحلال الحرام وهو عند البيهقي مرفوعا من طريق ابن الله عمر -رضي عنهما مرفوعا وإسناده: "أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبدالله بن بشران ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا جعفر بن أحمد بن سام ثنا إسحاق بن محمد الفروي، ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى

عنهما - ". (3)

الله

وهذه الروايات كلها لا تنتهض بها حجة؛ إذ لم يصح شيء منها، أما حديث

(1)

(T)

(د)

رقم 14288 م.

رقم 14289 م.

السنن الكبرى للبيهقي رقم 14286 م، 418/ 10 - 419، مرجع سابق.

21