الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح

الجزء ١ · صفحة ٥١

العظم المحن

وأثره في نشر حرمة النكاح

:قلت زعمت أنها إذا كرهت زوجها قبلت ابنه بشهوة فحرمت على زوجها بتقبيله ابنه فجعلت إليها ما لم يجعل الله إليها فخالفت حكم الله ههنا وفي الآي قبله، فقال: قد تزعم أنت أنها إن ارتدت عن الإسلام حرمت على زوجها؟ قلت: وإن رجعت وهى في العدة فهما على النكاح أفتزعم أنت هذا في التي تقبل ابن زوجها؟ قال: لا. قلت: فإن مضت العدة ثم رجعت إلى الإسلام كان لزوجها أن ينكحها بعد؟ أفتزعم في التي تقبل ابن زوجها أن لزوجها أن ينكحها بعد بحال؟ قال: لا.

قلت: فأنا أقول إذا ثبتت على الردة حرمتها على المسلمين كلهم؛ لأن الله حرم مثلها عليهم أفتحرم التي تقبل ابن زوجها على المسلمين كلهم؟ قال: لا. قلت وأنا أقتل المرتدة وأجعل مالها فيئا أفتقتل أنت التي تقبل ابن زوجه

وتجعل مالها فينا؟ قال: لا.

قلت: فبأي شيء شبهتها بها؟ قال: إنها لمفارقة لها، قلت: نعم، في كل أمرها؟ وقلت له: أرأيت لو طلق امرأته ثلاثا أتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره؟ قال نعم. قلت: فإن زنى بها ثم طلقها ثلاثا أتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: لا قلت: فأسمعك قد حرمت بالطلاق إذا طلقت زوجة حلالا ما لم تحرم بالزنا لو طلق مع الزنا، قال: لا يشتبهان.

قلت: أجل وتشبيهك إحداهما بالأخرى الذي أنكرنا عليك، قال: أفيكور شيء يحرمه الحلال لا يحرمه الحرام؟ قلت نعم قال وما هو؟ قلت: ما وصفنا وغيره، أرأيت الرجل إذا نكح امرأة أيحل له أن ينكح أختها أو عمتها عليها؟ قال: لا

51