الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الوطء المحرم وأثره في نشر حرمة النكاح

الجزء ١ · صفحة ٥٣

العظم المحرر

وأثره في نشر حرمة النكاح

فقلت: فكيف أمرتني أن أجمع بين الزنا والحلال، وقد فرق الله تعالى ثم رسوله

ثم المسلمون بين أحكامهما؟.

قال: فهل فيه حجة مع هذا؟ قلت بعض هذا عندنا وعندك يقوم بالحجة، وإن كانت فيه حجج سوى هذا قال وما هي؟ قلت: أرأيت المرأة ينكحها ولا يراها حتى تموت أو يطلقها أتحرم عليه أمها وأمهاتها وإن بعدن والنكاح كلام؟ قال: نعم.

قلت ويكون بالعقدة محرما لأمها يسافر ويخلو بها؟ قال: نعم.

قلت: أفرأيت المرأة يواعدها الرجل بالزنا، تأخذ عليه الجعل، ولا ينال منها

شيئا، أتحرم عليه أمها بالكلام بالزنا والاتعاد، به وباليمين لتفين له به؟ قال: لا، ولا العام الم، تحرم إلا بالزنا واللمس والقبلة بالشهوة

قلت: أرأيت المرأة إذا نكحها رجل، ولم يدخل بها ويقع عليها وقذفها، أو

نفى ولدها أو يحد لها، ويلا عن أو آلى منها أيلزمه إيلاء أو ظاهر أيلزمه ظهار، أو

مات أترثه أو ماتت أيرثها؟ قال: نعم.

قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها، وقع عليها طلاقه؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن زنى بها ثم طلقها ثلاثا أنحرم عليه كما حرم الله و المنكوحة بعد ثلاث أو قذفها أيلا عنها أو آلى منها أو تظاهر أو مات أترثه أو ماتت أيرثها؟ قال: لا.

قلت: و لم؟ ألأنها ليست له بزوجة وإنما أثبت الله كل هذا بين الزوجين؟ قال: نعم. قلت له ولو نكح امرأة حرمت عليه أمها وأمهاتها وإن لم يدخل بالبنت؟ قال: نعم. قلت له ولو نكح الأم فلم يدخل بها حتى تموت أو يفارقها حلت له البنت؟

or