المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٢١به أن الحكم الأثر المترتب عليه فيقولون: الخمر حرام أي القيام بشرب الخمر، أو استعماله محرم (1)
إلا أن الإمام السالمي -رحمه الله - بعد شرحه للتعريف ذكر قائلاً: " والمشهور في تعريف الحكم: هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع … " (2). وعرفه سيف الدين الآمدي (3) في الإحكام أنه: "خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية " (4).
لكن اعترض على هذا التعريف لأنه غير جامع أيضاً، من تلك الاعتراضات إخبار الشارع عن المغيبات كما في قوله تعالى-: {ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد
غلبهم سيغلبون} [الروم: 31]، فهذا الخبر الغيبي مفيد فائدة شرعية إلا أنه ليس بحكم (5). أما جمال الدين الإسنوي (6) عرف الحكم بأنه: "خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين
بالاقتضاء، أو التخيير" (1).
(1)
(2)
ابن
النجار، شرح الكوكب المنير، مرجع سابق، ج 1، ص 333.
السالمي، طلعة الشمس، مرجع سابق، ص)
.796
(3) أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الفقيه الأصولي، الملقب سيف الدين الآمدي؛ نشأ حنبلي المذهب، وبقي على ذلك مدة ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي، كان أصولياً جدلياً ومناظراً بارعا ولد بآمد من دار بكر سنة 551 هـ، وتوفي بدمشق سنة 631 هـ، من أشهر آثاره الإحكام في أصول الأحكام، منتهى السول في علم الأصول، وأبكار الأفكار، وله دقائق الحقائق، وغيرها. انظر: ابن خلكان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر (ت: 681 هـ)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس د. ط (بيروت، دار صادر، د. ت)، ج 3،
.294 - 293
(4) الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي (ت: 631 هـ)، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، د. ط (بيروت، المكتب الإسلامي، د. ت) ج 1، ص 96.
(5)
الداية، سلمان نصر
أحمد، الإباحة عند الأصوليين، بحث ماجستير، جامعة أم درمان الإسلامية، 1415 هـ -
1994 م)، ص 5.
(6)
عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم الأموي الإسنوي المشهور بجمال الدين الإسنوي المصري ولد بإسنا في أقصى صعيد مصر سنة (704 هـ)، وتوفي رحمه الله الثامن عشر من جمادى الأولى سنة (772 هـ)، بصر
22