المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية المعمري، عبد الله بن محمد بن راشد

المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٢٤

جازم وهو التحريم، وطلب الترك بشكل غير جازم وهي الكراهة (1)، وسيأتي بيان التفصيل في

ذلك في المطلب الثالث.

وذلك

رابعاً: (أو التخيير) أو هنا، للتنويع والتقسيم وليست للشك، ولا للعطف (2)، يعني أن الحكم إما أن يكون اقتضاء أو يكون تخييراً، والتخيير هنا يعني استواء الفعل والترك، الذي يعبر عنه، بالإباحة (3)، وعند هذا القيد تدخل الأحكام التكليفية الخمسة. خامساً: (أو الوضع) والوضع في اللغة معناه: الجعل (4)، واصطلاحاً: جعل شيء سبباً لآخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه والمثال عليه قوله تعالى-: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس .. ﴾ [الإسراء: 78]، حكم شرعي، لأنه خطاب من الشارع بجعل دلوك الشمس سبباً

لوجوب الصلاة (5).

(1)

الزحيلي، محمد مصطفى الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ط 2. (دمشق، دار الخير، 1427 هـ – 2006 م)،

ج 1، ص 291.

(2) الأنصاري، عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد (ت: 1225 هـ)، فواتح الرحموت بشرح مسلمات الثبوت لمحب بن عبد الشكور الهاري (ت: 1119 هـ)، ط 1. (بيروت، دار الكتب العلمية، 2002 م)، ج 1، ص 46. ابن بدران، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد (ت: 1346 هـ)، المدخل إلى مذهب الإمام

الله

(3)

أحمد بن حنبل، تحقيق: د. عبد الله

(4)

(5)

ابن

بن

عبد المحسن التركي، ط 2. (بيروت، مؤسسة الرسالة، 1401 هـ)، ص 146. منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 8، ص 396، مادة "وضع".

زيدان، الوجيز، مرجع سابق، ص 26.

25