المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية المعمري، عبد الله بن محمد بن راشد

المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٣٤

إذا حجت البيت تخلع ثيابها التي عليها إذا دخلوا الحرم ولم يلبسوها ما داموا في الحرم (1). وأهم

معاني الحرام اللغوية الابتعاد، والترك، والتحذير.

ثانياً: التحريم اصطلاحاً: هو "خطاب الشارع الطالب ترك الفعل طلباً جازماً بدليل قطعي " (2). فالطالب ترك الفعل" قيد خرج به الافتراض، والإيجاب، والندب، لأنها طلب فعل، والإباحة لأنها تخيير، و "طلباً جازماً قيد خرجت به الكراهة التنزيهية. و "بدليل قطعي" قيد يخرج الكراهة التحريمية، لأنها خطاب الشارع الوارد بدليل ظني)

الفرع الخامس: الكراهة التحريمية

(3)

أولاً: الكراهة لغة هي: مصدر من كره يكره كراهة وكره الشيء كَرْهاً وكُرْهاً، وكراهة وكراهية، ومكرهة، وجمع المكروه مكاره وامرأة مستكرهة أي غُصبت فأُكرهت على ذلك. وكره إليه الأمر تكريها: صيَّره كريهاً إليه، وهو نقيض حببه إليه، وأمر كريه أي مكروه. ووجه كره وكريه أي قبيح، وهو من ذلك لأنه يُكره (4).

والكريهة: الشدة في الحرب. وقال الفراء: الكُره بالضم أي المشقة، وبالفتح: الإكراه، يقال: قام على كره أي على مشقة. وأقامه فلان على كره أي أكرهه على القيام. وقال الكسائي: هما لغتان بمعنى واحد. وأكرهه على كذا حمله عليه كرهاً. و كرهت إليه الشيء

تكريهاً: ضد حببته إليه (5).

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

: انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 12، ص 119، مادة: "حرم".

: ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، مرجع سابق، ج 2، ص 107 - 108.: الأنصاري، فواتح الرحموت، مرجع سابق، ج 11، ص 48.

: ابن

منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 13، ص 534 - 535، مادة: "كره".

: الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (المتوفى: 666 هـ)، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط 5. (بيروت، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، 1420 هـ / 1999 م)، ج 1، ص 269، مادة: "ك ره".

35