المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية المعمري، عبد الله بن محمد بن راشد

المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٤٠

والمثال عليه: قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير … ﴾ [المائدة:3]. فهذا خطاب من الشارع دال على تحري الميتة والدم ولحم الخنزير، أكل هذه الأصناف محرم (2).

الفرع الرابع: الكراهة

اختلف جمهور

المتكلمين في تعريف الكراهة والمكروه (3)، وذكر الإمام الجويني ()

(4)

في

البرهان سبب اختلافهم أن كثيراً من الأصوليين جعلوا الكراهة على النقيض من الندب، فلم يسلم لهم بتلك التعريفات بعض الأصوليين، لما يترتب على ذلك أن ترك فعل المندوب يكون من قبيل المكروه، مع العلم أن ليس ترك كل مندوب يعد مكروهاً، لذلك ظهر ذلك الاضطراب

بين الجمهور (5).

(1)

: الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم نشر البنود على مراقي السعود، د. ط. (نشر تحت إشراف حكومتي المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، د. م، د. ت) ج 1، ص 29.

(2)

(3)

خلاف، علم أصول الفقه، سابق، ص 133. مرجع

: انظر: الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب الوفاء، ط.4 (المنصورة - مصر، د. ن، 1418 هـ)، ج 1، 215. وانظر: السبكي علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب، الإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه (785 هـ)، د. ط. (بيروت، دار الكتب العلمية، 1416 هـ - 1995 م)، ج 1، ص 59. والحقيقة أن كثيراً من الأصوليين لا يفرقون بين لفظ الكراهة والمكروه، بل يعبرون عن الكراهة بالمكروه في

(4)

بن

بن عبد الله

سنة ثمان

بعض الأحيان.: هو عبد الملك عبد الله بن يوسف بن محمد، بن حيوية الجويني، فقيه وأصولي، شافعي المذهب، وهو المعروف بإمام الحرمين كان مولده ثامن عشر المحرم سنة تسع عشرة وأربعمائة وتوفي وهو ابن تسع وخمسين سنة في ليلة الأربعاء بعد صلاة العتمة الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر من وسبعين وأربعمائة، من أشهر آثاره الورقات، وغياث الأمم، مغيث الخلق في ترجيح مذهب الشافعي والرسالة النظامية والشامل في أصول الدين والبرهان في أصول الفقه، وغيرها كثير، انظر: السبكي، تاج الدين بن علي بن عبد الكافي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي ود. عبد الفتاح محمد الحلو، ط 1. (د. م، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 1413 هـ)، ج 5، ص 156 - 222.

(5)

: انظر: ر الجويني البرهان مرجع سابق، ص 215 - 216.

41