المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٦٢ذلك قول ابن مودود الموصلي: " … ويكره اللعب بالنرد والشطرنج وكل لهو … (1) ثم قال:
" … ويكره أن يدعو الله إلا به، …
(2) "
و "المكروه عند محمد حرام" أي أنه لما لم يجد فيه نصا فلم يطلق عليه الحرمة، "وإلى الحرام أقرب" أي أن ذلك لتعارض الأدلة فيه وتغليب جانب الحرمة (3).
فنلاحظ أنهم استخدموا لفظ " يكره"، "ويكره أن يدعو الله إلا به" أي أن يتوجه ويدعو
غير الله تعالى، فيحملون ذلك على محمل التحريم أيضا (4).
ثالثاً: عند المالكية: جاء عن الإمام مالك في كثير من أجوبته أكره كذا ويقصد منه أنه حرام، فمن ذلك نصه على كراهة الشطرنج كما في الموطأ، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، "أنه كان إذا وجد أحدا أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها" (5)، قال يحيى (6):
من
وسمعت مالكا يقول " لا خير في الشطرنج وكرهها وسمعته يكره اللعب بها، وبغيرها من
الباطل، ويتلو هذه الآية ﴿فماذا بعد الحق إلا الضلال﴾ [يونس: 32] " (7).
(1)
: ابن مودود الاختيار، مرجع سابق، ج 4، ص 163 - 164.
(2): المرجع نفسه.
(3): انظر: ابن مودود الاختيار، مرجع سابق، ج 4، ص 153. (4): ابن مودود، الاختيار، مرجع سابق، ج 4، ص 163 - 164.
مالك
مالك
.9582 (1985 -
(5): الأصبحي، بن عامر المدني (المتوفى: 179 هـ)، موطأ الإمام مالك، رقم الحديث: 7، أنس بن بن تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، د. ط. (بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1406 هـ - (6): وهو يحيى بن يحيى بن أبي عيسى كثير الليثي، أبو محمد: عالم الأندلس في عصره. ولد سنة (152 هـ - 769 م) من طنجة. قرأ بقرطبة، ورحل إلى المشرق شابا، فسمع الموطأ من الإمام مالك وأخذ عن علماء مكة ومصر. وعاد إلى الأندلس، فنشر فيها مذهب مالك. وعلا شأنه عند السلطان واشتهر بالعقل قال الإمام مالك: هذا عاقل أهل الاندلس. وتوفي بقرطبة سنة (234 هـ - 849 م). انظر: الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج 8، ص 176. (7): مالك، الموطأ، مرجع سابق، ج 2، ص 958.
63