المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية المعمري، عبد الله بن محمد بن راشد

المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٦٣

فإخبار الإمام يحي تلميذ الإمام مالك عن سماعه للإمام مالك لذكر حكم اللعب بالشطرنج فاستخدم لتعبيره عن ذلك لفظ "كرهها" ولفظ " يكره" ومن هذا يظهر أن الإمام

مالك كان يقول: "أكره كذا" ويقصد بالحكم التحريم، كما ذهب إليه أغلب أصحابه (1).

رابعاً: الشافعية عندهم في مسألة الأوقات التي تحرم الصلاة فيها يعبرون عن ذلك كما ذكر النووي في الروضة بقوله: " الأوقات المكروهة وهي خمسة أحدها عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح على الصحيح، وعلى الشاذ تزول الكراهة بطلوع قرص الشمس بتمامه، والثاني استواء الشمس أي في كبد السماء، والثالث عند الاصفرار حتى يتم غروبها، والرابع بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس والخامس بعد العصر حتى تغرب.

(2)

فهم بالنسبة للأوقات الأول والثاني والثالث يقصدون الحرمة كما نص على ذلك الشافعي في الرسالة (3)، والنووي في الروضة بقوله: "قلت النهي عن الصلاة في هذه الأوقات حيث أثبتناه كراهة تحريم على الأصح" (4)، أما بالنسبة للوقت الرابع والخامس فإنهم يقصدون الكراهة

(5) "

الاصطلاحية كما نص النووي أنها " كراهة تنزيه ثم قال: "وقول بعض المتأخرين أنه لا

يحرم - يقصد الأوقات الثلاثة السابقة - شاذ متروك علته أنه مخالف لما صرح به كثيرون واقتضاه كلام الباقين " (6).

(1)

: السعدي، عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي المالكي (المتوفى: 616 هـ)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تحقيق: حميد بن محمد الحمر، ط 1. (بيروت - لبنان، دار الغرب الإسلامي، 1423 هـ - 2003 م)، ج 3، ص 1297.

(2)

: النووي، يحيى بن شرف (631 هـ - 676 هـ)، روضة الطالبين وعمدة المفتين د. ط. (بيروت، المكتب الإسلامي، د. ت)، ج 1، ص 192.

(3)

: الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب القرشي المكي (المتوفى: 204 هـ)، الرسالة، ت: أحمد شاكر، ط 1. (مصر، مكتبه الحلبي، 1358 هـ / 1940 م)، ج 1، ص 322.

(4)

: النووي، روضة الطالبين، مرجع سابق، ج 1، ص 195.

(5): المرجع نفسه.

(6): المرجع:

نفسه.

64

549