المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية المعمري، عبد الله بن محمد بن راشد

المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٦٥

فيصرح بالكراهة قاصداً منها الحرمة كالإمام أبي حنيفة (1)، والبعض يتورع من التصريح بالحرمة

إذا ورد أثر في الحكم وإن لم يكن معارض لنص آخر كالإمام أحمد بن حنبل (2).

المطلب الثاني: لفظ خلاف الأولى عند المذاهب الفقهية:

عبر

الفقهاء بمصطلح آخر وهو مصطلح "خلاف الأولى" والذي لا يراد به المكروه في

معناه الاصطلاحي، وإن كان في العموم يراد منه مطلق الكراهة، والبعض يسميه المكروه الخفيف، ثم تفرع عن هذا المصطلح عدة مصطلحات استخدمها الفقهاء كل في مذهبه، فتارةً يراد بتلك المصطلحات الكراهة في معناها الاصطلاحي، وأحياناً معنى دون الكراهة وهو خلاف الأولى، وسأبين ذلك عند فقهاء المذاهب الإسلامية.

من

الفرع الأول: تعريف لفظ خلاف الأولى:

في هذا اللفظ نقل الزركشي (3) عن إمام الحرمين الجويني (4) أنه قال في كتاب الشهادات النهاية: "التعرض للفصل بينهما - يقصد المكروه وخلاف الأولى مما أحدثه المتأخرون، وفرقوا بينهما بأن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه: مكروه وما لا فهو خلاف الأولى، ولا يقال: مكروه، وقال: المراد بالنهي المقصود أن يكون مصرحا به كقوله: لا تفعلوا كذا، أو

(1)

(2)

: انظر: ابن مودود الاختيار، مرجع سابق، ج 4، ص 163 - 164.

: ابن الجوزي إعلام الموقعين مرجع سابق، ج 1، ص 32.

(3): الزركشي هو: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، بدر الدين عالم بفقه الشافعية والأصول. تركي الأصل، مصري المولد سنة: (745 - 1344 م) والوفاة سنة: 794 هـ - 1392 م) له تصانيف كثيرة في عدة فنون، منها: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، ولقطة العجلان في أصول الفقه والبحر المحيط في أصول الفقه، وإعلام الساجد بأحكام المساجد والديباج في توضيح المنهاج وغيرها كثير. انظر: الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج 6،

ص 60.

(4)

: سبقت ترجمته في الصفحة ص

.30

66