المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٦٨يكره كراهة شديدة، وعلى خلاف الأولى، وهو ما ثبت بنهي غير مقصود، ومثلوا له: بفطر
مسافر لا يتضرر بالصوم"
(1) "
فذكر أن خلاف الأولى "ما ثبت بنهي غير مقصود" أي أن النهي عن هذا الفعل لم يأت
نص صريح أو خاص يبينه، ثم ضرب مثالاً على ذلك كالمسافر الذي في الأصل يباح له الفطر
يوجد
لكنه لو صام لا حرج عليه وصيامه صحيح، إلا أن فعله لا يصل لحكم الكراهة لأنه لا نص صريح يمنع أو يخصص عدم الصيام في السفر، وأن ذلك مكروه وإنما ذلك الفعل يعد
خلافاً للأولى.
وأيضا أجاب سماحة الشيخ الخليلي في فتاواه عن سؤال وهو: أمي لا يرضى إلا أن يكون
يصنع
في الصف الأول عند السترة، وهو جاهل بشروط الصلاة وأركانها وجميع هيئاتها فما أجاب: "الأولى أن يكون خلف الإمام أولاهم بالإمامة بعد الإمام، لقوله عليه الصلاة والسلام: "ليليني ذوو الأحلام منكم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" (2)، وغير ذلك خلاف الأولى، ولا يضير بالصلاة، وإنما ينبغي للعالم أن يعلم الجاهل واجباته في الصلاة وغيرها، والله
أعلم "
(3)
فاستخدامه للفظ "خلاف "الأولى" في الفتوى دال على أن فعل هذا الأمي غير مكروه في
الأصل، لعدم ورود النص الصريح أو الخاص الذي يمنع من ذلك الفعل، لكن فعل هذا الأمي يكون خلافاً للأولى.
(1): السالمي، عبد الله بن حميد: (المتوفى: 1332 هـ /1914 م)، معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، تحقيق: محمد محمود إسماعيل، ط 1 (سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة، 1403
.91 - 907 (1984 - 1983/ 1404
(2)
: مسلم، صحيح مسلم مرجع سابق، رقم الحديث: 432، ج 1، ص 323. (3): مكتب الإفتاء، الفتاوى لسماحة العلامة أحمد بن حمد الخليلي الكتاب الأول الصلاة – الزكاة - الصوم - الحج)، د. ط. (سلطنة عمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1434 هـ - 2013 م)، ج 1، ص 81.
69