المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية المعمري، عبد الله بن محمد بن راشد

المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٧١

وهنا كذلك أن حكم الإسرار في صلاة الليل خلاف الأولى، والجهر مندوب كما بين

المصنف، ومعنى استخدام لفظ خلاف الأولى دال على أن الإسرار فيها ليس بمكروه، ولكنه لا

يوجد نص يبين كراهة ذلك فكان الحكم خلاف الأولى وهو الجهر فيها.

واستخدم المالكية للتعبير عن خلاف الأولى ألفاظاً عديدة منها:

أ-

ت

لا بأس: جاء هذا اللفظ في بيان من أصبح جنباً، أن الأولى له الإصباح على طهارة، حتى وإن كان صائماً، فقد جاء في حاشية العدوي: "وأراد العدوي بلفظ

"لا بأس عدم الكراهية، فلا ينافي أنه خلاف الأولى" (1).

السعة: "في حال قام المصلي بلفظ يفيد النية، كأن يقول: نويت فرض العصر مثلا فهو (واسع)، أي جائز بمعنى خلاف الأولى، والأولى ألا يتلفظ، لأن النية محلها القلب، ولا مدخل للسان فيها" (2).

ترك المندوب: "ويندب للعائد (3) طلب الدعاء فيه أي المريض، وترك المندوب

خلاف الأولى" (4).

ث الجائز المرجوح: "وجاز خروج متجالة (5)، أي جاز جوازا مرجوحًا بمعنى أنه خلاف

الأولى"

. (1) "

(1): ابن عابدين حاشية رد المحتار، مرجع سابق، ج 2، ص 421.

(2): الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي (المتوفى: 1230 هـ)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، د. ط. (بيروت، دار الفكر، د. ت)، ج 1، ص 233 - 234.

(3)

العائد: هو الذي يزور، ولكنه اشتهر في زيارة المريض. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 3،

ص 315، مادة: "عود".

: الخلوتي،

أحمد

(4)

بن

محمد المالكي (المتوفى: 1241 هـ)، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكِ)، د. ط. (د. م،

دار المعارف - د. ت)، ج 4، ص 764.

(5)

مرجع

: المتجالة: هي

المرأة التي يشتهيها الرجال، فقد تخرج للمسجد أو مجالس العلم. انظر: ابن منظور، لسان العرب،

سابق، ج 11، ص 116، مادة: "جلل".

72