المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية المعمري، عبد الله بن محمد بن راشد

المكروه وصيغ التعبير عنه في المصطلحات الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٧٤

خامساً: خلاف الأولى عند الحنابلة:

ذكر الحنابلة أن فروض الوضوء ستة منها: الفرض الخامس وهو الترتيب فقالو: "يجب غسل أعضاء الوضوء على الترتيب الذي جاء في الآية، وجاء في فعله صلى الله عليه وسلم في وضوئه فلا يجوز أن يقدم غسل اليدين على غسل الوجه، ولا مسح الرأس على غسل اليدين وهكذا، أما لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى أو الرجل اليسرى قبل اليمنى فإن الوضوء صحيح إجماعاً، وهو خلاف الأولى" (2).

وأستنتج أن الحكم في غسل اليد اليسرى قبل اليمني يكون حكمه خلاف الأولى؛ لأن الوضوء يكون صحيح بالإجماع كما سبق، ولأنه لا يوجد نص أو خطاب مخصص يكره

تقديم اليد اليسرى على اليمنى في الوضوء فكان الحكم هو خلاف الأولى.

واستخدم الحنابلة للتعبير عن خلاف الأولى ألفاظاً عديدة منها:

أ-

ب

الصحة: جاء في كشاف القناع: ولا يصح الوتر قبل صلاة العشاء، لعدم دخول وقته، وفهم منه أنه يصح بعد العشاء قبل سنتها، لكنه خلاف الأولى" (3). خلاف الأفضل: قال ابن عثيمين: "الأفضل تأخير النساء الصفوف عن صفوف الرجال، لما في قربهن إلى الرجال من الفتنة، وأشد من ذلك اختلاطهن بالرجال،

(1): الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري (المتوفى: 1204 هـ)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)، د. ط. (بيروت، دار الفكر، د. ت)، ج 1، ص 132.

منهج

(2)

: العباد البدر، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ط 1 د. م، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، 1425 هـ)، ص 17. (3): البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلي (المتوفى: 1051 هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، د. ط. (د. م، دار الكتب العلمية، د. ت)، ج 1، ص 416.

75