أحكام اللجوء
الجزء ١ · صفحة ١٧القسم الثالث وهو ابن السبيل:
يطلق ابن السبيل على الشخص الذي غادر موطنه أو إقليمها إلى إقليم آخر فتقطعت به السبل، فيكون محتاجاً إلى من يساعده ويمد له يد العون، إذ أن الوصول إلى ماله متعدّر ولا
مؤونة له.
" وابن السبيل المستحق الصدقة هو كل مسلم منقطع عن أهله، ولم يكن معه مال يكفيه مؤونته إلى أهله، ولم يجد قرضا، ولا تدينا لماله، فيأخذ الزكاة ولو كان ذا مال في أهله، شرط
أن يكون وصوله إلى ماله متعذرًا، ويشترط الفقهاء أن يكون سفره في غير معصية، ذهب إليه جمهور المالكية والشافعية والحنابلة"20
وهو
ما
القسم الرابع وهو اللجوء الاضطراري:
هذا النوع من اللجوء شبيه بما يعرف باللجوء الغذائي أو اللجوء الاقتصادي، إذ أن اللاجئ
فيه يغادر موطنه بسبب كوارث طبيعية قد تصيبه.
النوع الثالث: اللجوء الدبلوماسي:
ويتم
هذا
النوع من اللجوء في الأماكن التي تتمتع بالحصانة مثل أماكن البعثات أو
القنصليات أو مقار المنظمات الدولية أو السفن الحربية.
وهذا النوع من اللجوء لم تعد له ممارسات كثيرة وواضحة إلا في الدول التي تعاني من عدم
الاستقرار السياسي كأمريكا اللاتينية وما شابهها.
ثم إن أنواعه من الجانب القانوني:
توجد خمسة أنواع للجوء وذلك حسب الأسباب الدافعة لطلب اللجوء، أما إن كان اللاجئ قد طلب اللجوء بسبب اضطهاد يتعرض له في دينه، سواء كان ذلك بسبب أنه قد بدل ديانته، أو أن يكون من معتقدين ذات الدين، ولكنه يخالف بعض المعتقدات الداخلة في
20
معجم
مصطلحات الإباضية، ج 1، ص 462.
17