أحكام اللجوء (دراسة فقهية مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي) الجابري، أسامة بن خالد بن عبد الله

أحكام اللجوء

الجزء ١ · صفحة ٢٤

المطلب الثالث ضوابط اللجوء في الفقه الإسلامي

بعدما أرسى الفقه الإسلامي القواعد والمبادئ التي تختص بطلب اللجوء، فإنه قد وضع

ضوابط وشروط وسأذكرها على قسمين:

1. القسم الأول: وهو القسم المتعلق باللجوء إلى ديار غير المسلمين:

ذكرنا سابقاً بأن فقهاء المسلمين ذهبوا إلى ثلاثة أقوال في لجوء المسلمين إلى دار غير

المسلمين وهي الإباحة والحرمة والكراهية.

ذهب بعض أهل العلم إلى القول بحرمة ذلك وهذا قول بعض فقهاء المذهب الحنفي 32 وايضا

3411

33

قول القاضي من اصحاب المذهب الحنبلي، مستدلين بذلك على قوله صلى الله عليه وسلم: "لا هجرة بعد الفتح 4، كذلك أيضا الشيخ الوارجلاني ذهب إلى القول بحرمة لجوء المسلم لديار غير المسلمين ولكنه وضع ثلاثة ضوابط للجوء المسلم لدار غير المسلمين وهي: إن أعطاه غير المسلمين أماناً في دارهم:

"يجوز لنا السفر إلى بلادهم، إن أمنا أن لا يغدروا بنا ولا يجرون علينا أحكامهم ولا يُكرهونا على معصية.". 35

إن كان في ذلك اللجوء تحقيقاً لمصلحة الأمة الإسلامية:

"يجوز دخولنا عليهم عيونا وجواسيس ورسلا، ودعاة إلى الإسلام وإلى الصلح، أو نقض

الصلح، أو لأمر يحدث مما للمسلمين فيه فرج ومخرج"

36 1

في حال أن وطنه قد احتل من قبل غير المسلمين:

32 عمدة القاري للعيني 618/10. 33 الإنصاف للمرداوي 121/4.

34 أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب وجوب النفير، حديث 2825.

35 الوارجلاني، الدليل والبرهان، ج ?، ص ??.

36 الوارجلاني، الدليل والبرهان وزارة التراث والثقافة سلطنة عمان، ج?، ص??.

24