أحكام اللجوء
الجزء ١ · صفحة ٣٧اوقب القانون الدولي على الدول المانحة للجوء بأن تعطي اللاجئ حقه في التعليم الرسمي، أيضا أوجبت على هذه الدول أن تعطي اللاجئ التعليم دون أي يدفع مقابل فيكون من أموال الدولة وهذا ما ذكرته المادة 22 من اتفاقية 1952 م، حيث أشارت إلى حق اللاجئين في التعليم للمرحلة الابتدائية بالمجان.
أما بالنسبة للتعليم غير الابتدائي فهذه المادة في فقرتها الثانية تأخذ بنفس الحل الذي ام الأخذ به في المواد 13،181921، حيث أنه مطلوب من الدولة أن تمنح اللاجئين أفضل معاملة ممكنة على أن لا تقل بأي حال عن تلك الممنوحة للأجانب عامة 62
2) حق التنقل.
حث القانون الدولي على معاملة اللاجئ معاملة كريمة، فمن اصناف المعاملة الكريمة ـ إعطاؤه الحق في التنقل، فقد نصت المادة 26
هو
اعطاء اتفاقية 1951 على من
وجوب
اللاجئين الحق في التنقل داخل بلد اللجوء وأن يختاروا المكان المناسب الذي يقيمون فيه فيُعاملوا معاملة الأجانب داخل البلد المانح للجوء.
3) حق العمل.
العمل سواء كان بالأجرة أو العمل الحر يعتبر حقا ضرورياً يسهم في عيش اللاجئ عيشا كريما، فلو نظرنا إلى المادة 17 من اتفاقية 1951 نجد انها تعطي امتيازات للاجئ، فنجد
أنها توجب على الدولة المانحة للجوء بأن تساوي فيما يتعلق بالعمل المأجور بين اللاجئ وباقي المواطنين، وأيضا توجب عليها منح اللاجئ أفضل معاملة ممكنة له كباقي المواطنين في البلد، كما نصت على أنه لا يجوز للدولة أن تلزم الدولة المانحة للجوء اللاجئين بالإجراءات الخاصة لحماية سوق العمل، وذلك يكون بشرطين اثنين:
62 عبد الحميد الوالي، إشكالية اللجوء على الصعيدين الدولي والعربي، ص???
37