أحكام اللجوء (دراسة فقهية مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي) الجابري، أسامة بن خالد بن عبد الله

أحكام اللجوء

الجزء ١ · صفحة ٣٨

الأول: أن يكمل اللاجئ 3 سنوات في بلد الملجأ.

الثاني: أن تكون زوجة اللاجئ حاملة لجنسية بلد إقامته.

كذلك نجد المادة 18 من ذات الاتفاقية قد أوجبت على بلد اللجوء إعطاء اللاجئ الحق في

تكوين العمل الحر الخاص به ومنحه المعاملة الأفضل التي يمكن لبلد أن يعطيها لمقيم فيه،

وذلك يتم بشرط أن يكون تواجد اللاجئ في بلد اللجوء تواجدا شرعياً، فنفهم هنا بأنه في حال لم يتواجد اللاجئ في بلد اللجوء تواجدا شرعيا فإنه لا يعطى هذا الحق.

4) حق السكن.

جاء في المادة 21. من

اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين أنه يجب أن يعطى اللاجئ حق

المسكن، كما يجب أن يوفر له مكان آمن للسكن فيه، فيجب أن يمنح أفضل معاملة ممكنة من ناحية توفير المسكن المناسب له والآمن لأسرته وحمايته من أي خطر يهدد عرضه أو أي من ممتلكاته الغالية وذات الأهمية العالية.

(5) حق ممارسة الشعائر الدينية.

تنص المادة 4

من اتفاقية 1951 على أنه يجب على الدولة المانحة للجوء أن تعطى اللاجئ

حقه في ممارسة الشعائر الدينية، ليس كذلك وإنما تمنحه صلاحيات من ناحية ممارسة الشعائر

الدينية أوسع من التي تعطيها للمواطنين نفسهم.

فلا يجوز مطلقا للدولة المضيفة أن تأتي أعمالا شأنه

من منع أو تعطيل أو عرقلة ممارسة

اللاجئين شعائرهم الدينية التي اعتادوا ممارستها في دولهم، فالدول المضيفة، ملزمة بمعاملة لاجئيها معاملة مساوية لمواطنيها من حيث إتاحة الفرص كاملة لهم لممارسة شعائرهم الدينية، دون انتقاص، وكذلك في التربية الدينية لأولادهم مثلما اعتادوا فعل ذلك في أوطانهم، ما لم

38